Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7608

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. الكفالة لا تبيح المحرم

الكفالة لا تبيح المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أربع أخوات ولنا أخ واحد ووالديَّ متوفيان ونحن صغاروكفلنا رجل ليس له صلة قرابة بنا فهل يجوز لنا الكشف ونحن متحجبات؟ علما بأننا متزوجات جميعا. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لم يكن بينكم وبين هذا الرجل محرمية من نسب أو رضاع، فلا يجوز لكنَّ الكشف عن شيء من أبدانكن أو شعوركن أمامه فهو أجنبي عنكن كغيره من الأجانب، وكفالته لكن لا يترتب عليها حكم من هذا القبيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7608 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.