Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7611

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم كفالة شخص مقابل أجر سنوي

حكم كفالة شخص مقابل أجر سنوي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من دولة خليجية وطلب مني أن أكفل شخصين لديهم شركة على أن آخذ مبلغا من المال فهل أستحق هذا المبلغ أم لا علما أنه لو أصاب الشركة شيء فأنا أتحمل جزءا من المسئولية فهل أستحق المبلغ الذي أحصل عليه سنويا أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المال الذي تحصل عليه سنوياً من مكفوليك هو في مقابل ما تقوم به من جهد ونفقة وما إلى ذلك بحيث لا يتجاوز أجرة المثل فلا حرج عليك إذاً، على الراجح من أقوال أهل العلم، ولقد تقدمت لنا عدة فتاوى في هذه المسألة نوصي السائل الكريم بالرجوع إليها، ومنها الفتوى رقم ٤٧١٤ والفتوى رقم ٥٢٦٤ والفتوى رقم والفتوى رقم ٩٥٩٣ ٦٦٣٢، والفتوى رقم ٦٦٣٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7611 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.