Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7612

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. لا يشترط في الضمان التكليف

لا يشترط في الضمان التكليف

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتى في الخامسة عشر من عمري عندما كنت صغيراً (٨ أو ٩ سنوات) كنت أسرق من إخوتي بعض المال؟ ولكن ولله الحمد تبت من ذلك فهل هذا يكفي؟ علما بأني لا أعرف قيمة المال بالضبط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى أحمد وأصحاب السنن من حديث علي وعائشة ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.

وبناء على هذا، فإن الإثم لا يلحق الصبي إذا ارتكب ما نهي عنه، ولكن عليه أن يرد ما أخذ من مال بغير إذن أهله، وعليه ضمان ما أتلف من ممتلكات، والعمد والخطأ في أموال الناس سواء، ولا يشترط في ضمانها التكليف.

قال ابن قدامة في المغني: ولا حدَّ على الصبي والمجنون وإن باشرا القتل وأخذا المال لأنهما ليسا من أهل الحدود، وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما ودية قتيلهما على عاقلتهما.

وبما أنك بلغت سن الرشد -ولله الحمد- فيجب عليك أن تستحل إخوانك من المال الذي سرقت منهم، وإن لم يسامحوك فيجب عليك أن تقضيهم حقهم. ولو كنت لا تعرفه بالضبط فعليك أن تجتهد وتقدره بما يبرئ ذمتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7612 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.