Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7717

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. حكم أخذ الموظف فارق سعر الصرف لنفسه دون الشركة

حكم أخذ الموظف فارق سعر الصرف لنفسه دون الشركة

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني موظفة في مؤسسة سياحية وأتعامل مع الحرفاء الأجانب بالعملة الصعبة فهل يجوز لي أن آخذ الفوائد من هذه العملة؟ هل هذا حلال أم حرام؟ مع الشكر سلفا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح تماما، ولكن إن كان المقصود أن الموظفة تقوم بالتعامل مع الزبائن بالعملة الصعبة ثم تصرفها بالعملة المحلية وتأخذ الفارق لنفسها ولا تدفعه إلى المؤسسة التي تعمل فها فهذا تصرف محرم لأنها أخذت ما لا يحق لها أخذه، فإن فارق السعر يرد إلى المؤسسة ولا يأخذه الموظف إلا أن تأذن به المؤسسة، وإن كان المقصود بالسؤال شيئا آخر فنرجو توضيحه حتى يمكننا أن نحكم عليه بالمنع أو الجواز فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وراجعي في حكم العمل في المؤسسات السياحية الفتوى رقم: ٩٧٤٣، والفتوى رقم: ٤٢٠٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7717 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.