Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7718

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. الوسيط بين الكفلاء والأيتام هل يخلط أمواله بأموال الأيتام

الوسيط بين الكفلاء والأيتام هل يخلط أمواله بأموال الأيتام

[السُّؤَالُ]

ـ[قد تختلط أموالي مع أموال كفالة اليتيم ولكن في النهاية تصل إليهم فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أنك وسيط بين الأيتام وكفلائهم تستلم الأموال من الكفيل وتصرفها على اليتيم، وعليك في هذه الحالة أن لا تخلطها بمالك وتتصرف فيها بل عليك حفظها لوحدها وصرفها عليهم حسب الحاجة؛ لأنها ليست ملكا لك. فالوكيل لا يملك التصرف فيما وكل في إيصاله إلى الآخرين، وكونك توصلها إليهم في الوقت المحدد لا يبيح لك خلطها بمالك والتصرف فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7718 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.