Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7719

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. هل يحق لمندوب المشتريات أخذ ما يعطيه له البائع

هل يحق لمندوب المشتريات أخذ ما يعطيه له البائع

[السُّؤَالُ]

ـ[٨٠٧٦٢ جواب على الفتوى السابقة إذا أعطي المال من صاحب الشركة وهو يقول محلل وموهوب إليك فما هو الجواب والحل

وإذا أخذت مالا فكيف الحل والتخلص من هذا المال؟ وإذا صرفت كيف الحل؟ ولا يمكن إرجاع المال إلى الوزارة؟ آجركم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف الذي يوكل إليه شراء أثاث أو غيره لوزارته يعتبر وكيلا عنها في هذا العمل مقابل أجرة معلومة يأخذها من جهة عمله.

وعليه، فما أعطي من مال من قبل البائع لا يجوز له أخذه إلا بإذن الوزارة، وإن أذن له البائع فالإذن المعتبر هنا هو إذن الوزارة لأنه أجير عندها، والبائع ما كان ليدفع له شيئا لو لم يكن كذلك، وفي حديث عبد الله بن اللتبية أن النبي ﷺ قال: ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا.

وعبد الله بن اللتبية هذا استعمله النبي ﷺ على جمع الصدقة، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي.

فإذا تقرر هذا، فإن عليك استئذان الوزارة في أخذ المال المذكور فإن أذنت فلا بأس، وإن لم تأذن دفعته إليها، وإن تعذر الدفع أو كان سيأخذه من لا يستحق صرفته على الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7719 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.