Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7745

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. هل يضمن الوسيط بين وكالة العمرة والمعتمرين

هل يضمن الوسيط بين وكالة العمرة والمعتمرين

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بعمرة رمضان وأخذت معي مجموعة من المعتمرين وكنت أنا الوسيط بين المعتمرين والوكالة، وأخذت النقود من الناس وسلمتهم كلهم إلى صاحب الوكالة وقبل أيام من السفر اعتذر عن السفر خمسة أشخاص وعند رجوعنا من العمرة بدأ الناس الذين تراجعوا عن السفر يطالبوني بنقودهم فلما ذهبت عند صاحب الوكالة قال لي ليس عندهم حق في المطالبة بنقودهم لقد صرفت كلها عليهم وقال إنه أدى ثمن التذاكر وثمن الغرف ومصارف التأشيرة فلم يرد لي ولا درهما واحدا، إني أرجوكم أن تنصحوني ماذا أعمل مع هذه المجموعة من الناس، وهم يعرفون الوكالة وقد ذهبوا إليها لأخذ جوازاتهم وكانت فيها تأشيرة العمرة، هل في ذمتي هذه النقود أم لا فأرشدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوسيط وكيل في تسليم أوراق هؤلاء الذين اعتذروا عن أداء العمرة، والوكيل محمول على الأمانة والصدق فلا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط.

جاء في متن الغاية والتقريب: الوكيل أمين فيما يقضيه وفيما يصرفه. اهـ

وعليه فليس لهؤلاء الأشخاص أن يطالبوك بشيء من أموالهم، وإن كان لهم حق فليعودوا به على صاحب الوكالة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7745 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.