Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7746

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. لا يصح للفقير قبل قبض الزكاة توكيل غيره في التصرف فيها

لا يصح للفقير قبل قبض الزكاة توكيل غيره في التصرف فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل زكى عن أغنامه شاة لأنها وصلت النصاب الشرعي لكن الفقراء مستحقي الزكاة وكلوه في بيع هذه الشاة ليدفع ثمنها لهم وذلك قبل حيازة وتملك الشاة، فهل يجوز ذلك أم أنه يجب أن يستلم مستحقي الزكاة زكاتهم أولاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يملك الفقير الزكاة إلا بقبضها من المالك أو القائم مقامه أو بإذنه, ولا يصح قبل القبض أن يوكل غيره في التصرف فيها، لأنه لم يملكها ومن شروط صحة الوكالة ملك الموكل لما وكل فيه، قال ابن قدامة الحنبلي ﵀: الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها، فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسداً، لأنه وكل في الشراء بما ليس له، وبقيت على ملك رب المال، فإذا تلفت كانت في ضمانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7746 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.