Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7756

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. الوكيل ضامن لكل ما فرط فيه من مال موكله

الوكيل ضامن لكل ما فرط فيه من مال موكله

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد استأمنت امرأة ما رجلا جارها على أموالها بدلا من أخويها الأكبر والأصغر وثلاث بنات وكان الأخ الأصغر يأخذ أموالا بدون علمها بالاتفاق مع جارها الموكل وعرض على الأخ الأكبر ذلك فرفض حتى ضاق الحال بالأخ الأكبر فمد يده لجار أخته ليأخذ ستة آلاف من مالها واقترض خمسة آلاف من أخيه الأصغر وهو يعلم أن أموال أخيه الأصغر من أموال أخته وعندما توفيت أبلغ إخوته فأنكر الأخ الأصغر ذلك وأبلغ أيضا عن الستة آلاف وتم التوريث الشرعى فيهم فأعطى كل بنت ألف جنية ولم يعط الأخ الأصغر ولم يسدد له القرض ذا الخمسة آلاف باعتبار أنه أخذ الكثير، فما رأيكم فى أخذ الأموال بدون علم بالنسبة للأخ الأكبر والأخ الأصغر الستة آلاف جنيه الذى تم الميراث فيهم بدون الأخ الأصغر والقرض ذي الخمسة آلاف الذى لم يسدد، وما رأيكم في القصة كلها؟ وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى ما في هذه القصة من المخالفات الشرعية، فلا يجوز لهذا الجار المستأمن أن يترك أحداً يأخذ شيئاً مما استؤمن عليه، فهذا من أقبح الخيانة وتضييع الأمانة وأوضح الغش.. وقد قال النبي ﷺ: من غش فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني. رواه مسلم وغيره، ولذلك فهذا المستأمن ضامن لكل ما فرط فيه من هذا المال، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٩٤٥٥.

وكذلك ما فعله الأخ الأصغر والأكبر من التمالئ مع الجار المستأمن كل ذلك حرام لا يجوز، وعليهم جميعاً المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى ورد جميع ما أخذوا من مال هذه السيدة بدون إذنها إلى تركتها ليُقسم على جميع ورثتها، فقد قال النبي ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وغيره.

وما دام الأخ الأصغر منكراً لما ذكرت فإن على من ادعى عليه ذلك أن يثبته بالأدلة الشرعية وإلا فإنها تبقى مجرد دعوى حتى تثبت، وما دام الأخ الأكبر مقراً بأنه اقترض من أخيه الأصغر خمسة آلاف وهو ينكر أنها من مال أخته المتوفاة فإن على الأخ الأكبر أن يؤدي ما أخذ لصاحبه الذي أخذه منه إلا إذا ثبت أنها من التركة فيردها إلى عموم التركة كما أشرنا، لقول النبي ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٢١٣٤، والفتوى رقم: ٣٩٢٤٥ وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7756 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.