Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7757

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. المال المستفاد عند الشراء من حق الموكل لا الوكيل

المال المستفاد عند الشراء من حق الموكل لا الوكيل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في إحدى الدوائر الرسمية وطلب مني شراء قطعة كهربائية، علما بأنه توجد لجنة خاصة مخصصة لشراء هذه المواد وغيرها من الأسواق وعندما نزلت إلى السوق وجدت أن سعر هذه القطعة يتراوح ما بين١٧٠٠٠- ١٨٠٠٠ وعند سؤال أحد الباعة قال لي هل عندك محل قلت نعم، فقال سوف أحسبها لك بسعر الجملة ١٣٠٠٠ فهل يكون الفرق بين السعرين لي حلال أم حرام؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك أن تأخذ الفارق بين سعر الجملة وسعر التفرقة ويجب عليك إرجاعه إلى الدائرة التي كلفتك بشراء القطعة، ذلك أنك وكيل للدائرة المذكورة في شراء هذه القطعة، وكل زيادة تعود إلى الموكل لا إلى الوكيل.

هذا ولتعلم أن قولك للبائع عندي محل وليس الواقع كذلك يعتبر كذباً، والكذب حرام شرعاً فالواجب عليك التوبة إلى الله ﷿ والاستغفار من هذا الذنب، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٩٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7757 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.