Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7807

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. حكم توكيل البنك في بيع سلعة اشتراها منه العميل

حكم توكيل البنك في بيع سلعة اشتراها منه العميل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوزالمرابحة الإسلامية المتداولة حاليا في البنوك

مثال كأن يقوم البنك بدفع مبلغ من المال لك مقابل قيام البنك بشراء أسهم أو معادن أو سيارات على أن يدفع المبلغ على شكل أقساط شهرية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراد من السؤال غير واضح لنا، ومع ذلك، فإننا نقول: إذا كان البنك يعطي العميل مبلغا من المال على أن يسدد له مقسطا بزيادة، فهو الربا بعينه، وليست هذه المعاملة هي المرابحة الإسلامية، لأن المرابحة الإسلامية هي أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها لك مقسطة بربح معين، ولجواز بيع المرابحة شروط ذكرناها في فتاوى سابقة فلتراجع الأرقام التالية: ٣٨٨١١، ١٦٠٨، ١٢٩٢٧، ٣٥٨١٢.

ولا بأس بتوكيل البنك في أن يبيع لك السلعة التي اشتريتها منه على وجه صحيح شرعا، بشرط أن تكون قد قبضتها، لأنه لا يجوز اتحاد القابض والمقبض كما ذكره الفقهاء، ولا بأس بتوكيله أيضا في أن يشتري لك بثمن السلعة أسهما أو معادن أو سيارات أو غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7807 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.