Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7808

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. حكم العمل كوكيل للبنوك في تحصيل ديونها

حكم العمل كوكيل للبنوك في تحصيل ديونها

[السُّؤَالُ]

ـ[حيث إنني أمتهن مهنة المحاماة، فإنني أرجو بيان الحكم الشرعي في مسألة التوكيل للبنوك في تحصيل الديون المستحقة لها على الناس.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم المحاماة في الفتوى رقم: ١٠٢٨ فراجعه هناك للأهمية.

وبناء على ما ذكرناه في تلك الفتوى، فإن كانت البنوك التي تسأل عن حكم العمل معها كوكيل إسلامية لا تتعاطى الربا، ولا تفعل من الصفقات إلا ما هو مسموح به في حدود الشريعة الإسلامية، فلا حرج في العمل معها، وإن كانت بنوكا ربوية، فإن التوكيل عنها لاستخلاص ديونها المشتملة على الفوائد الربوية لا يجوز، لأنه مساعدة على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان [المائدة: ٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7808 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.