Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7810

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. حكم أخذ الوكيل زيادة على الثمن

حكم أخذ الوكيل زيادة على الثمن

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة وبعض الناس أوصوني بشراء بعض منتجات هذه الشركة لأني أعمل بها، هل يجوز أن أشتريه بسعر وأبيع المنتج بسعر أعلى حتى أستفيد؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما قلت فإنك وكيل، ولا يجوز للوكيل أن يأخذ زيادة على الثمن الذي اشترى به، نعم لك أن تتفق مع من وكلك على أن يعطيك أجرة مقابل الشراء، أو تتفقان على أنك تشتري السلعة لنفسك ثم تبيعها لمن أوصاك بما شئت من الثمن، وراجع الفتاوى التالية: ١١٥٧، ٣٣٥٨٩، ١٦٣٨٦، ٢١٥٧١، ٣٥٩٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7810 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.