Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7811

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. الوكيل لا يأخذ زيادة عن الثمن

الوكيل لا يأخذ زيادة عن الثمن

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشتريت يوما من السوق سلعة قيمتها ٥ دنانير وأعجب بها صاحبي، فأوصاني أن أشتري له مثلها وعندما ذهبت لأشتري واحدة مثلها كان السعر قد تغير إلى ٤.٥ دينار فهل يجوز لي أن آخذ النصف دينار كربح لي؟ وجزاكم الله خيراً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ زيادة على الثمن الذي اشتريت به لأنك وكيل عن صاحبك ولست بائعاً له، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: ٣٧١٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7811 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.