Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7818

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. الوكيل لا يزيد في السعر

الوكيل لا يزيد في السعر

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب مني شخص شراء كمبيوتر له، لأن لدي علما بالأجهزة، وأخبرته بأنني آتيه به بسعر٢٥٠٠ مع العلم بأنني اشتريه ب٢٠٠٠ فأنا آتي به من مدينة أخرى تبعد ١٥٠ كيلو، هل هذا جائز أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر من سؤالك أنك وكيل لذلك الرجل الذي طلب منك شراء الجهاز، فإن كان الأمر على هذا النحو، فلا يجوز لك شرعاً أخذ شيء مما ذكرت، وإلا كنت متعديًّا على مال الغير وآكلاً ماله بغير حق شرعي. قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل [البقرة:١٨٨] .

إلا أنه يجوز لك أن تأخذ منه بقدر ما تكلفت في مقابل توصيله إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7818 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.