Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7819

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. حكم الاشتراط في الوكالة لربح محدد

حكم الاشتراط في الوكالة لربح محدد

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

ما هي الوكالة؟

فأنا أعرف أنها نوع من استثمار الأموال كأن أعطي شخصا ما ١٠ جنيهات وأقول له أريدها ١٥ جنيه بعد شهر والزيادة لك. ولكن ماذا لو بعد الشهر لم يستطع أن يوفي بهذا الشرط فهل على إثم لو طبقت الشرط أم علي تقبل الخسارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوكالة هي: تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه في حياته مما يقبل النيابة شرعاً.

وأما دفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق فيسمى في الفقه الإسلامي مضاربة وهي جائزة بشروط، ومن شروطها: ألا يشترط المالك على العامل ربحاً محددًا، ولا يشترط عليه ضمان رأس المال، فإذا ما شرط المالك على العامل واحدًا منهما بطل العقد، وكان للعامل إن حصل عمل أجرة المثل، وللمالك رأس ماله بربحه أو خسارته. وبهذا يعلم السائل أن الصورة التي ذكر لا تسمى وكالة، وأنها غير جائزة لاشتراط صاحبها ربحاً محددًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7819 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.