Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7822

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. دفع أجرة للمحامي بين الجواز والحرمة

دفع أجرة للمحامي بين الجواز والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: ما حكم من يدفع مبالغ مالية للمحامي مقابل الدفاع عن السجين المذنب وفى أي الحالات يصح شرعا الدفع للمحامي وفي أي الحالات لا يصح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمحامي أن يدافع إلا عما يعتقده حقاً، ففي الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: من أعان بباطل ليدحض بباطله حقاً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. الحديث، وانظر الفتوى رقم:

٢٠١٢٥، والفتوى رقم: ١٠٢٨

ولمعرفة أي قضية أهي حق أم باطل يمكن سؤال العلماء وعرض القضية ع ليهم، هذا عن عمل المحاماة من أصلها.

وأما دفع الأجرة للمحامي فتابع لأصل القضية، فإن كانت حقا جاز دف ع المال للمحامي ليدافع عن الحق، وإن كانت باطلاً لم يجز دفع المال للمحامي ليدافع ويجادل عن الباطل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7822 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.