Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7823

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. بين الوكالة والسمسرة

بين الوكالة والسمسرة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة يتم التعامل مع العملاء العاملين بالشركات الأخرى بواسطة عمولة يفرضها هذا العميل حتى يقضي الصفقة مع شركته، مثلاً يبيع مخلفات الإنتاج الطن بـ ١٠٠ جنيه ويأخذ هو ٥٠ جنيها لنفسه هذا وإلا فلا يقبل التعامل معنا، هل هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلهذا العميل حالتان:

الأولى: أن يكون وكيلاً عن الشركة التي يريد الشراء لها، فلا يجوز له أخذ عمولة على ذلك.

الثانية: أن لا يكون كذلك فهو سمسار، فلا مانع من أخذ الأجرة من طرف أو طرفين، وانظر الفتوى رقم: ١٨٠٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7823 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.