Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7824

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. حكم أخذ موظف في شركة عمولة ممن يبيع للشركة.

حكم أخذ موظف في شركة عمولة ممن يبيع للشركة.

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مهنة أضطر فيها إلى الذهاب مع الزبون لشراء المادة التي أشتغل فيها وهي القماش، وهذه العملية تضيع لي وقتاً كثيراً واْكون أنا محتاجاً له في عملي، فهل يحق لي شرعا أن آخذ عمولة من التاجر الذي نشتري منه وأنا أحس بعدم الرضا حيث أن معظم التجار يتخذون من هذه العمولة فرصة مثلا في قبول أي سعر يحددونه وأشياء

أخرى، أرجو الإفادة أثابكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أخذ عمولة إلا بإذن جهة العمل التي تعمل لصالحها، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:

١٧٨٦٣، ١٨٠٢٥، ١٧٦٨٤.

وإذا كان هذا العمل يؤدي إلى أن تعطل عملك الآخر، فإن كان العملان داخلان في العقد فأخبر جهة العمل أنك لا تستطيع القيام بالعملين معاً واطلب منهم أن يسووا وضعك، وإن كان أحدهما هو الداخل في العقد فأنت غير ملزم بالآخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7824 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.