Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7825

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. الزيادة في السعر على المقرر

الزيادة في السعر على المقرر

[السُّؤَالُ]

ـ[أشتغل في مدينة ملاهي وأستلم كوبونات للألعاب وأبيعها بأكثر من السعر المقرر فهل هذا فيه شك في شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل الإجابة على سؤالك راجع الفتاوى التالية:

١١٢٦٣ ١٢٧٨٢ ٨٨٠ ٢٨٧٣

وذلك لمعرفة حكم فتح مدينة ألعاب والعمل فيها، أما عن الزيادة في السعر على المقرر، فإذا كان لصالح رب المال فإنه لا بأس به ما لم ينه عن ذلك، وإذا كان لصالحك أنت فإنه لا يجوز لك ذلك، إلا بإذن من رب المال، وراجع الفتوى رقم: ٢٤٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7825 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.