Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7841

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. توكيل المرء من يراه جديرا بحفظ أمواله وأولاده لا يعترض

توكيل المرء من يراه جديرا بحفظ أمواله وأولاده لا يعترض

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

زوجي عنده أملاك وعمل توكيلاً عاماً لأخيه وكتب فيه بيع وشراء ولم يترك أوراقاً معي تثبت حقوق أولادنا وعندما أقول له ذلك يقول أن أهله سيعطونني حقوقي وأنا لا أثق بذلك فهل هذا يعتبر حجباً للحقوق أفيدوني أكرمكم الله وأيضا لو أنني ادخرت من ماله دون علمه ولن أصرف منه ولكن لمجرد الادخار والحفاظ على مال أولادنا هل هذا حرام شرعا أرجو منكم الفتوى وأرجو منكم إفادتي كي أحافظ على مال أولادي وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله ﷿ قد أعطى للرشيد حق التصرف في أمواله وجبل الوالد على الحرص على مصلحة الولد، وجعل تصرفه في ما يخص ولده مقبولاً مرضيا.

فإذا وكل على حفظ أمواله في حياته أو أوصى على أولاده بعد موته من يراه أهلا لذلك فلا يحق لأي أحد آخر الاعتراض عليه ولا تسفيهه ولا التذرع بذلك إلى ما لا يجوز من التصرف في ماله بغير علمه، ولو كان ذلك بقصد المصلحة، وحسن النية لأن الإنسان الرشيد أدرى بمصالحه.

أما خوف السائلة على حقوقها من تصرف زوجها فلا وجه له، وذلك لأن حقها ما دام زوجها حيا فهو المسؤول عنه، وعندما يموت فإن الوكالة تنفسخ وعندئذ يحق لها هي أن تأخذ حقها من التركة من دون أن يتعرض لها أي أحد لا وكيل، ولا وصي ولا غيرهما.

وبهذا تعلم السائلة أن تصرف زوجها مقبول، وأنه لا يجوز لها أن تأخذ شيئاً من أمواله بأي قصد، بحجة أنه وكل أخاه أو أوصاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7841 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.