Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7842

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. يضمن الوكيل إذا باع بأنقص من الثمن

يضمن الوكيل إذا باع بأنقص من الثمن

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة كموظف مبيعات وقد قمت بحساب قيمة السلعة لعميل بالنقصان فحملتني الشركة المبلغ الفارق بين ما هو حصل من العميل وما هو مطلوب مني أن أحصله فقمت بدفع هذا المبلغ من مرتبي. بعد فترة سنحت لي الفرصة أن أقوم بعمل أرباح زائدة عن الأرباح التي تطلبها الشركة من خلال تحصيل سعر عال من الزبائن وبرضاهم طبعا كسعر للسلعة. وطلبت من الشركة فوافقت أن ترجع لي المبلغ المستقطع مسبقا نظير المبلغ الزائد الذي حصلته من باقي الزبائن. فهل هذا حلال وهل علي شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أولاً نقول للسائل عليك أن تتقي الله في الأموال التي ائتمنت عليها، فالشركة ما وضعته في هذا المنصب إلا على اعتبار أنه وكيل أمين، وقد أمر الله ﷿ بحفظ الأمانة ونهى عن الخيانة فيها،قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ [الأنفال:٢٧] .

وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.

وعلى هذا فعلى السائل أن يتصرف في حدود مصلحة ما وكل إليه، وليعلم أن كل مال ربحه باسم الشركة فهو حق لها وليس له منه شيء.

أما بخصوص اقتطاع مبلغ من مرتبك سابقاً نتيجة لمحاباتك بعض الزبائن فهو من حق الشركة، لأن الوكيل يضمن إذا باع بأنقص من الثمن، والأرباح الحاصلة بعد ذلك والزائدة على السعر الأصلي هي أيضاً ملك للشركة، فإن تبرعت بها لك فخذها، وإلا فلا يجوز لك أخذها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7842 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.