Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8039

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. حكم لقطة الفاكهة

حكم لقطة الفاكهة

[السُّؤَالُ]

ـ[وجد أبي في الطريق صندوق فاكهة سقط من سيارة مسرعة وحاول إخباره ولم يستطع فهل يجوز أخذه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا التقط المسلم من الطعام ما يبقى مثل التمر وما أشبهه لم يكن له أكله إلا بعد سنة، وإن كان مما لا يبقى كالفواكه والخضروات فهو مخير بين أكله وبين بيعه وحفظ ثمنه، ولا يجوز إبقاؤه لأنه يتلف، ومتى ما جاء صاحبه غرم له قيمته إن كان أكله، أو رد له ثمنه إن كان حفظه، أو ضمن له قيمته أو مثله إن كان تلف بتفريط منه أو تعد عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8039 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.