Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8040

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. حكم لقطة الحرم

حكم لقطة الحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء أبي إلى مكة المكرمة حاجا وعند توجهه إلى المسجد الحرام لأداء صلاة العصر في طريقه إلى المسجد وبالقرب منه وجد كيسا صغيرا يحتوي على مبلغ من المال

أفيدونا شاكرين كيفية التصرف حيال هذه اللقطة

وهل توجد أي التزامات أو واجبات على الحاج تجاه لقطة الحرم

جزيتم خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فإنه يحل لواجدها أخذها، ويلزمه تعريفها سنة كاملة، ثم تملكها بعد ذلك.

وعليه نقول: إن كان والدك قادراً على تعريف هذه اللقطة في الحرم سنة كاملة ثم تملكها فله ذلك، وإن لم يستطع فإن عليه أن يسلمها للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، مثل مكتب المفقودات الموجود هناك، وبهذا تبرأ ذمته -إن شاء الله- ولمزيد الفائدة نلحق بهذه الفتوى كلاماً قيما للعلامة ابن قدامة في كتابه (المغني) حيث يقول ﵀:

(فصل لقطة الحل والحرم سواء:

فصل: وظاهر كلام أحمد والخرقي، أن لقطة الحِلَّ والحرم سواء، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيب. وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة. وروي عن أحمد رواية أخرى، أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك، وإنما يجوز حفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبداً حتى يأتي صاحبها. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد. وعن الشافعي كالمذهبين. والحجة لهذا القول قول النبي ﷺ مكة: "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" متفق عليه.

وقال أبو عبيد: المنشد المعرِّف، والناشد الطالب. ويُنْشَد: إصاخة الناشد للمنشد، فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها، لأنها خصت بهذا من سائر البلدان. وروى يعقوب بن شيبة، في مسنده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج، قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها. رواه أبو داود أيضاً. ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث، وأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم، كالوديعة. وقول النبي ﷺ: "إلا لمنشد" يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاماً، وتخصيصها بذلك لتأكيدها، لا لتخصيصها، كقوله ﵇: "ضالة المسلم حرق النار". وضالة الذمي مقيسة عليها) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8040 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.