Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8194

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. حكم الأخذ من مال الأب دون علمه بنية رده

حكم الأخذ من مال الأب دون علمه بنية رده

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي له محل وكان في يوم وأنا أعمل معه أخذت من النقود ما شئت، ولكنني الآن آخذ من النقود دون أن أقول له، ولكني أعتبر أن هذه النقود مثل دين علي ويجب أن أرده، فهل يعتبر هذا سرقة مع أنني ملتزم جداً بتعاليم الدين، ومصر أن أرد المبلغ كاملاً أفيدوني بارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدك قد أذن لك أن تأخذ من ماله ما شئت، دون أن يقيد ذلك بحالة معينة أو مرة معينة، فلك أن تأخذ ما جرت العادة بأخذه دون أن تعلمه في كل مرة تأخذ فيها، اكتفاء بالإذن الأول.

أما إذا كان قد قيد إذنه بحالة معينة أو مرة، فلا يجوز لك فيما عداها أخذ شيء من مال أبيك إلا بإذنه ورضاه، سواء كان ذلك على سبيل الاقتراض أو غيره، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٧٠٧٣.

وفي هذه الحالة الأخيرة فإن ما أخذت من مال والدك دون إذنه ورضاه سرقة يجب عليك التوبة منها ورد المال لأبيك ولو بطريقة غير مباشرة، إلا أن يعفيك والدك من رده، وراجع الفتوى رقم: ٨٦١٠، والفتوى رقم: ٢١٨٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8194 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.