Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8228

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. تعداد أيادي الغاصبين لا يغير من حكم الله شيئا

تعداد أيادي الغاصبين لا يغير من حكم الله شيئا

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد الحرب على العراق سرقت مواد حكومية كثيرة من المنشآت الحكومية ومنذ ذلك الحين تباع تلك المواد في السوق، لذا، فالسؤال هو: هل يجوز شراء تلك المواد (أبواب وشبابيك) من السوق بعد أن بيعت وانتقلت نفس المادة بين أكثر من ٥ أشخاص وبائعين، في حين قد أجاز بعض العلماء هنا شراء المواد الغذائية بعد أن انتقلت من بين عشرات الأيادي والبائعين، مع جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الكلام عن حرمة بيع وشراء المغصوب من الملك العام في الفتوى رقم: ٣٢٧١٢، والفتوى رقم: ٣٤٦٢٨، فإن قدرت على أن تعيد المال إلى أهله، والحق إلى نصابه، فافعل، وإلا فلا تخض مع الخائضين، ومن اشترى مغصوبا علم بأنه مغصوب، صار شريكا للغاصب في الإثم وتعداد أيادي من الغاصبين وتعاقبها لا يغير من حكم الله شيئا ما دام المغصوب قائما معروفا بعينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8228 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.