Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8229

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. المال المغصوب يبقى في الذمة حتى يرد

المال المغصوب يبقى في الذمة حتى يرد

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: كنت أعمل في إحدى المؤسسات الخيرية فوسوس لي الشيطان فأخدت من أموال هذه المؤسسة وصرفت الأموال أما الآن تبت والحمدالله فماذا يجب علي أن أعمل لكي تكون توبتي صحيحة وأنا ما أقدر أرجع الأموال لأنه لا يتوفر معي ويجب أن أرجعهم ولا كيف وما أعرف الصالح من هذه الأموال

ماذا يجب أن أعمل؟

وجزاكم الله خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فعلته يعد خيانة وأكلاً لأموال الناس بالباطل، والواجب عليك مع التوبة والندم هو رد هذه الأموال إلى المؤسسة متى ما قدرت على ردها، وتبقى هذه الأموال في ذمتك إلى أن تردها، هذا ولا يشترط أن تخبر المؤسسة بأنك سرقت هذه الأموال بل المقصود ردها بأي طريقة لا تسبب لك ضرراً.

فإذا تعذر ردها للمؤسسة بسبب كونها تلاشت، ولم تعد موجودة، ولم تعلم لمن تصرف هذه الأموال، فيلزمك صرفها في مصالح المسلمين العامة كالفقراء والمساكين ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8229 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.