Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8267

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. أموال الناس جميعا حرام

أموال الناس جميعا حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ...

أنا شاب ملتزم ولله الحمد عمري٢٠سنة وفي صغري عندما كنت في ١٦ عاما أو ١٥ قد سرقت من جدتي أشرطة دينية وكتبا دينية بغرض الاستفادة ولم أعلم جدتي بها والآن جدتي متوفاة من ٣ سنين فما أفعل؟ علما بأن الأشياء التي سرقتها تقدر ب٢٠ أو٢٥ دينار ليبي.

أفتونا مأجورين وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى حرم أموال الناس جميعاً، ويستوي في ذلك القريب والبعيد، كما قال النبي ﷺ في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي بكرة ﵁ أن النبي ﷺ قال في حجة الوداع: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام".

فيجب عليك أن تتوب إلى الله ﷿ مما فعلت، وأن ترد الكتب إن كانت موجودة أو قيمتها إلى ورثة جدتك إن وجدوا وأمكن إيصالها إليهم، وإلا تتصدق عنها بالقيمة، وتستغفر الله، وتتوب إلى الله ﷿ مما فعلت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8267 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.