Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8268

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. أكل الأموال الناس لا يحل إلا في إحدى حالتين

أكل الأموال الناس لا يحل إلا في إحدى حالتين

[السُّؤَالُ]

ـ[مارأيكم فيمن يأكل حق إخوته مدعياَ أنه لا يستطيع المعيشة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأكل المسلم أموال غيره من المسلمين لا يحل له ذلك إلا في حالين:

الأولى: إذا كانت نفقته لازمة لذاك الغير فيجوز له أن يأخذ من ماله بقدر نفقته بالمعروف ولو تم ذلك بغير علم أو إذن رب المال إذا كان قد حال بينه وبين أخذ نفقته، وراجع الفتوى رقم:

٨٥٣٤.

الثانية: أن يكون في حال ضرورة يخشى على نفسه الهلاك فيجوز أن يأكل من مال غيره ما يدفع به الضرورة.

وفي غير هاتين الحالين لا يجوز له أن يأكل مال مسلمٍ إلا بإذنه، فإن النبي ﷺ قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8268 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.