Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8607

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. رسوم البنوك الإدارية بين الجواز والحرمة

رسوم البنوك الإدارية بين الجواز والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[الأجور الإدارية وأتعاب المصارف الإسلامية لإدامة رأس مالها، هل هي حلال، وهل نسبة ٧% أو أكثر أو أقل حسب المصارف الحقيقية حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للبنوك أن تتقاضى رسوماً ومصاريف إدارية على خدماتها، ولكن يشترط فيما يتعلق بخدمات الائتمان أن تكون تلك المصاريف مبلغاً مقطوعاً ومتناسباً مع العمل والجهد، غير مبالغ فيه وليس نسبة، وإلا كان ذلك حيلة على الربا تحت مسمى المصاريف الإدارية، فإن العبرة في العقود إنما هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والحيلة لا تقلب الحرام حلالاً بل تزيده إثماً وخبثاً، ولذا عاقب الله من أسقط الواجبات واستحل المحرمات بالحيل والمخادعات عقوبة أغلظ من عقوبة غيرهم؛ كما ذكر في سورة (ن) وفي قصة أهل السبت، وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وراجع الفتوى رقم: ٦٣٩٨٩، والفتوى رقم: ١٦٩٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8607 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.