Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8608

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. المضطر لوضع ماله في بنك ربوي في أي حساب يضعه

المضطر لوضع ماله في بنك ربوي في أي حساب يضعه

[السُّؤَالُ]

ـ[جاء في الفتوى رقم ٤١, جواز الإيداع في البنوك الربوية (للضرورة بدون اشتراط فائدة) ، في حين يرى بعض العلماء أن من الأولى عدم ترك هذه الفوائد للبنوك وأنه من الأفضل أخذها وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، فما قول الشرع في هذا القول، فأرجو أن يكون الجواب مستندا إلى دلائل (وافية) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أضطر المسلم إلى إيداع ماله في بنك ربوي للحفاظ عليه من السرقة فيجب عليه -إن استطاع- أن يضعه في الحساب الجاري الذي لا يحتسب عليه فوائد، لأن وضعه في حساب بفائدة يعتبر إقراراً للتعامل بالربا ولو كان سوف يسحب هذه الفوائد وينفقها في مصالح المسلمين بدلاً من تركها للبنك، لأن مثل ذلك لا يبيح ما حرم الله، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية مشروعة فلا بد أن تكون الوسيلة إليها مشروعة كذلك.

ولا يصح أن يقال إن البنك يستخدم المال الموجود في الحساب على كل حال سواء كان حساباً بفائدة أو بغير فائدة، ومن الخير عدم ترك فوائد هذا المال له، لأن الحساب الذي بغير فائدة يقلص من قدرة البنك على الإقراض الربوي، كما هو معلوم حيث يضطر البنك للاحتفاظ بنسبة سيولة نقدية أكثر لتغطية سحب العملاء التي تكثر في هذا النوع من الحسابات عنها في الحسابات ذات الفوائد، وأما إذا لم يستطع أن يضعها في حساب جار لا يحتسب عليه فائدة، ففي هذه الحالة فإنه يأخذ هذه الفوائد وينفقها في مصالح المسلمين، كما هو موضح في الفتوى رقم: ٤٩٦٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8608 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.