Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9035

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم مشاركة من اقترض بالربا باسمه

حكم مشاركة من اقترض بالربا باسمه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المشاركة في مشروع تجاري مع العلم بأن بعض المشاركين قد استدانوا من بنوك ربوية بأسمائهم لا باسم الشركة?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هؤلاء القوم قد دخلوا في هذه الشركة بعين الأموال التي اقترضوها بالربا فإنه لا تجوز مشاركتهم لأن هذه الأموال قد وصلت إليهم بسبب محرم وهو عقد الربا، وفي مشاركتهم إدخال للمال المحرم في الشركة، وإعانة لهم على الإثم والعدوان، والله يقول (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية٢) أما إذا كانوا قد دخلوا في هذه الشركة بأموال حلال؛ إلا أن لهم معاملات محرمة كالاقتراض بالربا لكنها خارج إطار هذه الشركة فإنه لا بأس في مشاركتهم، والأحوط البعد عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9035 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.