Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9036

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم الاقتراض عن طريق مكاتب القروض

حكم الاقتراض عن طريق مكاتب القروض

[السُّؤَالُ]

ـ[إني أعيش في بريطانيا أريد أن أشتري دار ولا أملك النقود الكافية وأغلب الشراء يتم عن طريق مكاتب القروض هل يجوز لي؟ وشكراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا القرض بغير فائدة فإنه لا بأس عليك في ذلك، أما إذا كان بفائدة فإنه عين الربا، ولا يختلف الحكم بكون ذلك في بريطانيا أو غيرها، ولا بكونك تملك نقوداً لشراء بيت أو لا تملك، وراجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها: ١٩٨٠٠ -

٢٥٥٣٧ -

١٣٤٣٣.

وكذا ما أحيل عليه فيها من الفتاوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:٢-٣]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.