Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9478

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. حكم صرف الفائدة الربوية في إعمار المساجد

حكم صرف الفائدة الربوية في إعمار المساجد

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تم إعطائي مبلغا من المال وهو مال ربا كان قد أُعطي من البنك على فائدة على مبلغ من المال، فهل يجوز أن أضع منه في إعمار مسجد هو المبلغ من صديقتي لي فهو ملكي الآن هل أضع منه في إعمار المسجد؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال هو فائدة ربوية فهو مال حرام لا يملكه حائزه ولا غيره إلا على وجه شرعي، والوجه الشرعي هنا هو الفقر والحاجة، فإذا كانت صديقتك فقيرة فلها أن تأخذ من هذا المال بقدر حاجتها، وكذلك الحكم بالنسبة لك، فإن انتفى هذا الشرط عنكما فيجب التخلص من المال الحرام بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة ومنها المساجد أو صرفه على الفقراء والمساكين.

وعليه، فقول الأخت السائلة - إن هذا المال ملكها - غير صحيح بإطلاق، وقد علمت شرط تملكك له، فإذا لم تكوني كذلك فعليك التخلص منه كله وليس من بعضه كما تذكرين. وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: ٢٧٣٤٤.

ولتعلم الأخت السائلة أن من واجب الأخوة أن تنصح صديقتها بسحب مالها من البنك الربوي، وأن تتوب إلى الله ﷿، فإن إيداع المال في البنك الربوي وأخذ فوائده حرام شرعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9478 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.