Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9479

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. المال الحرام ينفق بنية التخلص منه لا بنية الصدقة

المال الحرام ينفق بنية التخلص منه لا بنية الصدقة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التصدق بأجرة العمل في الانتخابات (عندنا في الجزائر) لشخص مدين، مع العلم بأني أكرهت على العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في إنفاق هذا المال ودفعه لشخص مدين إن كان قد استدان في أمر مباح، أو أمر محرم وتاب منه، وينبغي التنبه إلى أن المال إذا اكتسب من سبيل محرم يجب إنفاقه، ولا يكون هذا الإنفاق بنية الصدقة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولكن ينفق بنية التخلص من المال الحرام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٦١٩١، وهي في حكم العمل في الانتخابات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9479 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.