Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9503

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. ما يفعل من أخذ مالا سقط من ضيفه ويريد أن يتوب

ما يفعل من أخذ مالا سقط من ضيفه ويريد أن يتوب

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل وجد بعض المال في منزله سقط لامرأة زارته ولما وصلت إلى منزلها رجعت إليه وقالت له سقط لي المال هنا في دارك فأنكرهذا الرجل لأنه كان مخصوصا في تلك الوقت وبعد مرورعشرين سنة ندم والآن لا يعرف مكانها ولا يعرف عائلتها فهل يجوز له أن يتصدق بذلك المال على الفقراء أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنكار هذا الرجل وجود المال وهو قد وجده في منزله ويعلم أنه ساقط من المرأة التي زارته، يعتبر – في الحقيقة - نوعا من السرقة.

والسرقة ذنب كبير وخسة، وقد حذر منها رسول الله ﷺ عندما قال: ... ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.. . الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. رواه البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة.

فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله مما ارتكبه من الإثم، ومن تمام توبته أن يسعى بكل وسيلة يستطيعها في رد ذلك المال إلى صاحبته، فإذا عجز عن إيصاله إليها، ويئس من ذلك فلا بأس بأن يتصدق به عنها، لا عن نفسه.

ثم إن وجد صاحبة الحق يوما من الدهر أو ورثتها خيَّرهم؛ فإن شاءوا أمضوا تلك الصدقة ولهم أجرها، وإن شاءوا أعطاهم مثل ما تصدق به، وكان حينئذ أجر تلك الصدقة له هو.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9503 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.