Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9504

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. كيفية رد ما أخذ بغير حق وبأي قيمة يحسب

كيفية رد ما أخذ بغير حق وبأي قيمة يحسب

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد توضيحا بخصوص أمور تتعلق بجوابكم رقم ٧٩٤٧٠ وهي كالآتي:

-أولا: الذاكرات بعتها وثمنها وقت بيعها كان يساوي ٦٠ درهما -هي ثمان ذاكرات

- ثانيا: الشركة أفلست لكن الوكيل ما زال يشتغل في بلدنا ولكن في مجال آخر غير بيع الحواسيب

- ثالثا: كيف أتصرف إذا لم يعد الوكيل وكيلا لصاحب الشركة.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يجب رد المال إليه هو صاحب الشركة المالك لها، وأما وكيله فقد بينا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أن المال إنما يرد إليه إن كان لا يزال وكيلا لصاحب الشركة.

وعليه، فإذا كان في إمكانك أن توصل قيمة تلك الذاكرات إلى صاحبها بأية وسيلة فذاك هو الواجب.

وإذا غلب على ظنك أن الوكيل سيوصل المال إلى صاحبه فلا بأس بأن تعطيه له، وإن لم يغلب ذلك على ظنك ويئست من الحصول على وسيلة توصله إليه فيمكن صرفه في المصالح العامة، ثم إذا جاء صاحبه يوما من الدهر وجب إعطاؤه له مرة ثانية، ويكون أجر التصدق لك.

والذي يلزم دفعه من المال هو قيمة الذاكرات زمن الاستيلاء عليها، مثلها في ذلك مثل المغصوب، ففي المدونة: قال مالك: العروض والرقيق والحيوان إذا استهلكها فله قيمة ذلك ببلد الغصب يوم الغصب يأخذه بتلك القيمة أينما لقيه من البلدان, نقصت القيمة في غير البلد أو زادت.

وينبغي أن تعلم أن القيمة ليست بالضرورة هي الثمن الذي بيعت به، بل قد تكون أكثر منه أو أقل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9504 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.