Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9658

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. باع ما يحرم ثمنه واشترى به كتبا إسلامية

باع ما يحرم ثمنه واشترى به كتبا إسلامية

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

أخ لما سافر إلى بلد أجنبي اشترى قرصا خاصا بالموسيقى وعند عودته تأكد بالدليل أن الموسيقى حرام فباعه لأحد أندية الإنترنت بثمن أقل واشترى بذلك المال كتباً إسلامية ولكن يقول وقفت على حديث يقول فيه الرسول ﷺ: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) سؤالي: كيف يكفر عن خطأه؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحديث الذي أشار له السائل الكريم رواه الدارقطني في سننه وابن حبان في صحيحه، ولفظه عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. صححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، وأصله في الصحيحين عن جابر ﵁.

وكان الأولى لهذا الأخ ألَاّ ينتفع بهذا القرص بالبيع، وإنما يسجل عليه أحاديث دينية أو مادة علمية ينتفع بها إن أمكن ذلك. وما دام قد باعه وتعذر عليه إرجاعه، واشترى بثمنه كتبًا إسلامية فإن عليه أن يجعلها لمنفعة المسلمين عامة، وله هو أن ينتفع بها كغيره من المسلمين إذا كان يحتاج لها، وذلك للتخلص منها، فإن المال الحرام لا يجوز الانتفاع به للشخص، وإنما يصرفه في وجوه الخير وأنواع البر والمصالح العامة، ولا كفارة عليه إلَاّ أن يستغفر الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9658 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.