Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9659

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. لا يشترط إخبار المستفيد من المال الحرام

لا يشترط إخبار المستفيد من المال الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت التخلص من مال ربا بإعانة مريض للتداوي بها دون إعلا مه من أين مأتاه، ودون اعتبارها من الصدقة والزكاة. ما حكم الشرع؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يشترط للتخلص من المال الربوي إعلان من يستفيد منه، سواء كان شخصًا واحدًا أو جهة عامة، كدور أيتام أو مستشفى؛ لأن المقصود هو التخلص من هذا المال الحرام بصرفه في وجه من وجوه مصارفه، ومنها علاج المرضى والمحتاجين.

ولم نر في كلام الفقهاء اشتراط إخبار المستفيد من هذا المال الحرام، مع اتفاقهم على وجوب التخلص منه في المصالح العامة للمسلمين، أو الخاصة ببعض الأشخاص كحال هذا المريض، وقد نُقل الاتفاق على ذلك في الموسوعة الفقهية الكويتية في زكاة المال الحرام.

وارجع الفتوى رقم: ٣٠٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9659 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.