Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9660

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. لا بأس بإعطاء الإخوة الفقراء من الفوائد

لا بأس بإعطاء الإخوة الفقراء من الفوائد

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت في التلفزيون أن فوائد البنوك حلال، لذلك طرحت فلوسي في البنك ولمدة سنوات، والآن عرفت أن فوائد البنوك تعتبر ربا، لذلك سحبت فلوسي ووضعتها في بنك إسلامي وفصلت الفوائد من أصل المبلغ وطرحتها في البنك الإسلامي إلى أن تفتوني في أمرها، مع العلم بأنني لم أستطع تحديد المبلغ بالضبط.

هل الفوائد التي أخذتها في السنوات الماضية حرام أم حلال؟

وإذا كانت حراما هل يجوز أن أعطي جزء منها إلى أخي المريض الذي لا عمل له؟

والجزء الآخر أعطيه إلى أخي الذي يريد أن يتزوج ولا يستطيع، بسبب إمكانياته المادية.

أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بيَّنَّا أن فوائد البنوك ربًا محرم، وذلك في الفتوى رقم: ٤٠٢٣.

وبناء على هذا، فهذه الفوائد مال حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣٧٣٩.

أما بالنسبة لإعطاء أخويك من هذا المال، فإن كان أخوك المريض الذي لا عمل له فقيرًا، فلا بأس بإعطائه من هذا المال الحرام، وكذلك لا بأس بإعطاء الأخ الآخر الذي يريد الزواج ولا يستطيع الحصول على تكاليفه.

وراجع الفتوى رقم: ٢٥٥٢١ والفتوى رقم: ٢٣٧٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9660 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.