Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9722

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. تصرف الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة تخلصا منها

تصرف الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة تخلصا منها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو ماذا يمكن أن يفعل الإنسان بمال الربا هل يتصدق به أم ماذا؟ وشكراًًً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال المستفاد من الربا ينفقه صاحبه على الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منه، ولا يتموله الشخص لنفسه ولا لأقربائه الذين تلزمه نفقتهم، لأنه مال حرام، وسبيل المال الحرام التخلص منه بما سبق ذكره. ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا أو يودع أمواله في حسابات البنوك الربوية إلا عند الاضطرار لذلك، كأن يخاف على ماله الضياع ولا يجد بنكا إسلاميا يودعه فيه، ومن اضطر إلى ذلك فعليه أن يودع أمواله في الحساب الجاري، فإن لم يوجد أودعه حساب التوفير وتخلص من الفائدة الربوية على ما ذكرنا. هذا والله نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى وأن يزيدك حرصاً على الخير وعلى الطيب من الكسب وأن يجنبك الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9722 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.