Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9723

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. توزع الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين وعلى مصالح المسلمين تخلصا منه

توزع الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين وعلى مصالح المسلمين تخلصا منه

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في إسرائيل ورب العمل يخصم من راتبي ٣% ويضع من عنده بقيمة ٦% في برنامج توفير اختياري باسمي أتقاضاه كل ست سنوات، فأستثني الفوائد الربوية وأنتفع بالباقي، هل هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالأصل في المعاملات الحل ما لم يأت دليل بالمنع، وما يعطيه لك صاحب العمل زيادة على ما يستقطعه منك هو على سبيل الهبة ولا حرج في ذلك ما دام لم يأخذ النسبة المتقطعة منك وينتفع بها لنفسه. وأما الفوائد المترتبة على هذا المبلغ مدة الست سنوات، ففعلك فيها هو الصحيح لأنه لا يجوز لك أن تنتفع بهذا المال، ونرشدك إلى أن تضعها على الفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9723 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.