Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10035

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. نفقة الطلاق من مال أصله حرام

نفقة الطلاق من مال أصله حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل طلق امرأة وأعطاها نفقة الطلاق مال أصله حرام فما حكم هذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة أن تنفق من هذا المال الذي أعطاها هذا الزوج إذا كان المال المذكور حراما صرفا، وعندها ما تنفق منه على نفسها، وإن لم يكن عندها ما تنفق منه وكانت بحاجة، أو كان المال مختلطا بين الحلال والحرام فلا حرج عليها في الإنفاق إن شاء الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: ٣٤٣٧٩ والفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10035 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.