Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10036

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. الانتفاع بعوائد الأسهم

الانتفاع بعوائد الأسهم

[السُّؤَالُ]

ـ[في شهر رمضان الماضي (١٤٢٥) اشتركنا بعقد في ما يسمى بطاقات سوا؛ حيث اعتقدنا أنها فعلاً تعمل في بيع بطاقات سوا ثم يأتينا ربح ثابت بعد أسبوع أو شهر، ولما حصلت الإشكالية فيما يتعلق بتلك المساهمات علمنا أنها لم تكن تعمل في بطاقات سوا \"بعض الناس يقولون إنها عمل في الأسهم السعودية والبعض الآخر يقول إنها في البورصة الدولية\"، سؤالي أثابكم الله: هل يجوز أخذ الأرباح، إذا كان علي دين، هل يجوز أن أسدده من تلك الأرباح، إذا كانت زوجتي هي التي ساهمت ـ عن طريق والدها ـ هل يجوز أن تأخذ الأرباح لتشتري بها أغراضا لها ولأولادها، علماً بأنها لا تعمل وهي بحاجة لها جداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولاً: يجب على المسلم قبل أن يدخل في معاملة ما أن يتحرى ويتأكد من خلوها مما حرم الله ﷿ حتى لا يواقع الحرام.

وأما أرباح أسهم هذه الشركة فينظر إلى مصدرها.. فإن كانت ناتجة عن مضاربة في أعمال مباحة فالأرباح حلال، ولصاحب السهم أن يتصرف فيها كيف شاء.

أما إن كانت ناتجة عن المتاجرة في المحرمات أو من عوائد القروض الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومنها: الفقراء والمساكين، وإذا كان صاحب السهم أو أولاده فقراء فيجوز لهم الأخذ منها بقدر حاجتهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: ١٨٧٢٧.

وأما إن كانت أرباح الأسهم ناتجة عن أعمال مباحة وقروض ربوية فيتخلص من العائد الربوي فقط، وهذا سيتم معرفته عن طريق الشركة، فإن لم يعرف عمل فيه بغالب الظن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.