Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10197

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. لا يجوز لك تملكها ولو دفعت الفرق

لا يجوز لك تملكها ولو دفعت الفرق

[السُّؤَالُ]

ـ[بدلت قطعة غيار سيارة من مستأجر لها دون علم صاحبها، وأعطيت هذا المستأجر الفرق، فهل هذا حرام؟ وإن كان حراما ماذا علي أن أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما قمت به أنت والمستأجر هو تصرف في مال الغير بدون إذنه وهو تعدٍ سافر وخيانة عظمى، فقد قال النبي ﷺ: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. متفق عليه.

فعليك أن تبادر برد قطع غيار السيارة الذي أخذته لصاحبه، ولا يجوز لك تملكه ولو دفعت الفرق، فتصرف الشخص في مال الغير بدون إذنه حرام ولا يصح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10197 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.