Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10337

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. هل تبرأ ذمة من عليه الحق إذا لم يدفع التأمين لصاحب الحق كامل حقه

هل تبرأ ذمة من عليه الحق إذا لم يدفع التأمين لصاحب الحق كامل حقه

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما يحصل حادث سير في بلادنا فإن الشرطة تحيل صاحب الحق على شركات التأمين، حيث التأمين إجباري، ولا تصنع لمن عليه الحق شيئا، أحيانا شركة التأمين كعادتها تفاوض صاحب الحق حتى تبخسه، وتماطله أحيانا أخرى، وأحيانا لا يعطى شيئا.

السؤال: هل تبرأ ذمة من عليه الحق في حالة عدم دفع التأمين لصاحب الحق حقه؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى كثيرة حكم التأمين على السيارات وغيرها، وذكرنا أنه محرم بجميع أنواعه إلا التأمين التعاوني فقط، ولا يجوز للمؤمن أن يأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفعه، وهذا في حال ما إذا كان التأمين إجبارياً، وليس له أن يدخل في عقد التأمين اختيارياً، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٢٢٤٧٣، والفتوى رقم: ١٠٦٠٨٧.

وإذا تسبب شخص في حادث فإن لم يكن هو المخطئ من الناحية المرورية بحيث لم يتعد، ولم يفرط، ولم يخالف قوانين المرور فلا ضمان عليه، وأما إن كان هو المخطئ بأن كان تعدى، أو فرط، أو خالف قوانين المرور فعليه الضمان، ولا تبرأ ذمته إلا بوصول الحق إلى مستحقه، فإن تولت دفعه شركة التأمين برئت ذمته، وإن دفعت بعضه فإن ذمته لا تزال مشغولة بما بقي من الحق حتى يصل إلى مستحقه، ولا يجوز له أن يتراخى في إيصال الحق إلى صاحبه وإلا كان ذلك أكلاً لأموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿النساء:٢٩﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.