Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10338

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. حكم ترغيب الزبون بالتأمين لقاء مال

حكم ترغيب الزبون بالتأمين لقاء مال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بشركة لبيع السيارات، وأعمل مندوب مبيعات، وأتاني أحد الأشخاص الذين يعملون لدي شركات التأمين، وعرض علي أن أرغب الزبون بالتأمين الشامل لديهم. ثم أحصل على نسبة من شركة التأمين. فهل هذا يجوز؟

مشكورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت شركة التأمين من الشركات التجارية التقليدية، فإن ترغيب الزبون في الاشتراك فيها حرام شرعا؛ لما فيه من الدلالة على الباطل وفي الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.

والعمولة أو النسبة التي يأخذها الدال على الاشتراك في هذا النوع من التأمين سحت لأنها مقابل منفعة محرمة.

والأمر الآخر هو أن الموظف أثناء وظيفته يجب عليه العمل لمصلحة جهة عمله لا أن يعمل لمصلحة نفسه، وراجع الفتوى رقم: ٥١١٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10338 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.