Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10509

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. تنتفع بمعاش أمها ما لم تخالف شرط الجهة المانحة

تنتفع بمعاش أمها ما لم تخالف شرط الجهة المانحة

[السُّؤَالُ]

ـ[أتقاضى معاشاً عن والدتي رحمها الله والقانون يلزم قطع المعاش في حالة زواجي أو عملي بشرط أن يؤمن علي من جهة العمل ونظرا لأني أعمل بشركة خاصة لا تؤمن على العاملين بها ولم أتزوج بعد فهل استمرار صرفي للمعاش حلال أم حرام؟ وهل يمكن أن أصرفه وأخرجه كله لله أم لا يحق لي ذلك؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت الجهة المانحة للمعاش تشترط لقطعه حصول الزواج أو العمل المؤمن.. ولم يحصل شيء من ذلك، فإن المعاش يعتبر حقاً لك، ولك أن تستمري في أخذه وتتصرفي فيه تصرف المالك في ملكه، حتى تتزوجي أو تعملي عملاً يؤمن فيه على العمال.

وننبه السائلة الكريمة إلى أن التأمين على الصحة والحياة والوظيفة والسيارة لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني الإسلامي.

ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:

٤٧٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10509 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.