Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10510

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. حكم الاشتراك في خزانة التقاعد

حكم الاشتراك في خزانة التقاعد

[السُّؤَالُ]

ـ[أود الاستفسار عن مشروعية خزانة التقاعد التابعة للمهندسين

تقوم الخزانة على أخذ نسبة مئوية من دخل المهندس وعند التقاعد تقوم بإعطائه نسبة ثابتة. على سبيل المثال تعطي الخزانة نفس الراتب التقاعدي لمهندسين لهما نفس عدد سنوات الخبرة مع اختلاف دخليهما.

هل يجوز الاشتراك في خزانة التقاعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في هذا النوع من أنواع المعاملات، لما يترتب على ذلك من الجهالة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٠٢٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10510 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.