Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10515

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. مسائل في التأمين الصحي

مسائل في التأمين الصحي

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوان الأعزاء لقد قرأت جميع الفتاوى الخاصة بالتأمين الصحي في هذا الموقع المسألة هي نحن مجموعة من التجار لنا جمعية هذه الجمعية تنظم لنا تأمينا صحيا مع إحدى شركات التأمين بحيث ندفع أقساطاً للجمعية التي بدورها تدفعه لشركة التأمين ولنا سقف معين من العلاج تحمل عشرة بالمائة من تكاليف العلاج فإذا زاد المبلغ عن هذا السقف يكون العلاج على حسابنا وسقف التأمين عشرة أضعاف المبلغ المدفوع وما زاد عن ذلك ندفعه نحن. المسألة الأخرى هي الموظف الذي يقتطع من راتبه شهرياً مبلغ مقابل تأمين صحي (وهو ليس إجبارياً لمن يريد) مقابل العلاج ضمن حدود معينة أي لغاية مبلغ معين فما رأيكم في هاتين المسألتين علما أن شركة التأمين لا ترضى أن تؤمن للجمعية إلا ضمن حد معين من المشتركين أي أن عدد المشتركين يجب أن يزيد عن هذا الحد شاكرين تعاونكم ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن التأمين عموماً، والتأمين الصحي خصوصًا، وذلك في الفتاوى التالية: ٤٧٢، ٣٢٨١، ٣٣٣٩٤.

والتأمين المذكور في السؤال لا يجوز، لأنه كغيره من أنواع التأمين التجاري يحتوي على الغرر والقمار. وكون السقف المالي الذي تدفعه شركة التأمين محددًا غير مؤثر في الحكم، وكذا وجود الوسيط، وهو الجمعية المنظمة لذلك غير مؤثر في الحكم. وكذا اشتراط عدد معين للمشتركين.

وإذ حكمنا بحرمة هذا التأمين فإن الاستقطاع من الراتب لأجل ذلك حرام، والذي ننصح به هو التأمين التعاوني، وهو مبين في الفتاوى المشار إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10515 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.